الشيخ الكليني
430
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الطِّيبُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ « 1 » » . « 2 » 7282 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي أَكَلْتُ خَبِيصاً « 3 » حَتّى شَبِعْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ « 4 » : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ ، وَأَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَابْتَعْ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِذلِكَ « 5 » وَلِمَا دَخَلَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَاتَعْلَمُ » . « 6 » 7283 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
--> ( 1 ) . في المرآة : « يدلّ على جواز غسله بيده ، وذكره في الدروس ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لابدّ من أن يأمر الحلال بغسله ، أو يغسله بآلة . ويمكن حمله على الغسل بالآلة وإن كان بعيداً » . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 374 ، الدرس 99 . ( 2 ) . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه ، ح 7224 ومصادره الوافي ، ج 12 ، ص 620 ، ح 12750 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 450 ، ح 16754 . ( 3 ) . في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح 1008 والاستبصار : + « فيه زعفران » . والخبيص : طعام يعمل من التمر والسمن ، فعيل بمعنى مفعول . راجع : المصباح المنير ، ص 163 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 838 ( خبص ) . ( 4 ) . في « بخ ، بس ، جن » والوافي : « قال » . ( 5 ) . في التهذيب ، ح 1008 والاستبصار : « كفّارة لما أكلت » بدل « كفّارة لذلك » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 350 ، ح 2662 ، معلّقاً عن الحسن بن هارون . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 298 ، ح 1008 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 178 ، ح 592 ، بسندهما عن الحسن بن هارون . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مكّة ، ح 8016 و 8017 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 483 ، ح 3029 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 282 ، ح 963 ، بسند آخر ، من قوله : « إذا فرغت من مناسكك » . معاني الأخبار ، ص 339 ، ح 9 ، بسند آخر ، من قوله : « إذا فرغت من مناسكك » إلى قوله : « فتصدّق به » مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 556 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 229 ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا فرغت من مناسكك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 620 ، ح 12752 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 149 ، ذيل ح 17449 .